responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 236

بما يقبلها غيره. فإن أبا ذلك كان للإمام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و على المتقبل بعد إخراج مال القبالة و المؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر و كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله.

فصل: في ذكر ما يجب فيه الخمس

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر و ما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الإسلام، و ما لا يمكن من الأموال و الذراري و الأرضين و العقارات و السلاح و الكراع، و غير ذلك مما يصح تملكه و كانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك و لم يكن غصبا لمسلم، و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرصاص و الزيبق، و ما لا ينطبع مثل الكحل و الزرنيخ و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق.

و يجب أيضا في القير و الكبريت و النفط و الملح و الموميا، و كلما يخرج من البحر، و في العنبر، و أرباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات من قوت السنة له و لعياله.

و يجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.

فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له، و إن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين:

فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء و سنذكر حكمها في كتاب اللقطة، و إن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة و غير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس، و كان الباقي لمن وجدها.

و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، و إن لم يتميز له أخرج منه الخمس و صار الباقي حلالا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست