responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235

منهم العشر أو نصف العشر، و كانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف، و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر. ثم على الإمام أن يعطى أربابها حق الرقبة.

و الضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة المقاتلة و غير المقاتلة، و على الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، و على المتقبل إخراج مال القبالة و حق الرقبة، و فيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، و هذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك، و للإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه، و له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين و ارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم، و إلى مصالحهم، و ليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر.

و الضرب الثالث: كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث، و ليس عليهم غير ذلك، فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و يسقط عنهم الصلح لأنه جزية و قد سقطت بالإسلام، و يصح في هذا الضرب من الأرضين التصرف بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك، و للإمام أن يزيد و ينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.

و الضرب الرابع: أرض انجلا عنها أهلها، و كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع و يجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان إلا ما أحييت بعد مواتها. فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست