responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23

ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء. ثم استنجى كان جائزا، و كذلك القول في التيمم و الاستنجاء بعده، و الموالاة واجبة في الوضوء و هي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه، و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه و كان ما غسله عليه نداوة بنى عليه، و إن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله، و الفرض في الوضوء مرة مرة واحدة في الأعضاء المغسولة و الممسوحة، و الثانية سنة في المغسولة لا غير، و الثالثة بدعة، و لا يجوز تكرار المسح بحال، و الدعاء عند مسح الرأس و الرجل مستحب غير واجب، و أقل ما يجزى من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه و اليدين و إن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو، و الفضل في كف ماء للوجه و اليدين، و الإسباغ في مد من الماء، و من كان في إصبعه خاتم أو في يده سير و منع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه، و إن لم يمنع من ذلك جاز تركه، و يكفيه تحريكه و إن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على يديه [بدنه خ ل] و ثوبه كان جائزا، و كذلك إن وقع على الأرض و يرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة، ثم يرجع عليه، و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز و تركه أفضل، و يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، و تجديد الوضوء عند كل صلاة أفضل، و إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و كانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها، و إن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر، و الأحوط أن يستغرق جميعه فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء و لم يكن عليه إعادة شيء من الصلوات، و متى أمكنه غسل بعض الأعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله و مسح على حائل ما لا يمكنه غسله، و إن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه، و لا يمسح على الجبائر، و يكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه، بل يتولاه بنفسه، و لا يجوز أن يوضيه غيره مع الاختيار، و يجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه، و يكره للمحدث مس كتابة المصحف، و على هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست