responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228

له الزكاة و احتسب به من الزكاة. فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر، و من حياة إلى موت جاز استرجاعها، و كذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى و إيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه، و لا يجوز احتسابها من الزكاة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة. فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام: إما أن يكون بمسئلة الدافع أو بمسئلة المدفوع إليه أو بمسئلتهما أو من غير مسئلة من واحد منهما. فإن كان بغير مسئلة منهما مثل أن رآى في أهل الصدقة حاجة وفاقة و إضاقة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إليه من أهل الزكاة فقد وقعت موقعها، و إن جاء وقت الوجوب و قد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله.

فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكاة في موقعها. فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها. ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة، و ان تغيرت الحال قبل الدفع إليهم و هلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها، و كذلك إن كان بتفريط لأنه أخذ من غير مسئلة من الفريقين و كان أخذه مضمونا، و فإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغيرت وقعت موقعها، و إن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف، و إن كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن، و إن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، و إن تغيرت الحال، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول، و إن كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال، و الساعي أمين لأنه ائتمنه، و إن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، و إن تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى، و إن كان قبل الدفع و هلكت فالأولى أن يكون بينهما لأن كل فرقة لها إذن في ذلك و لا ترجيح لأحدهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست