responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220

منهما لأنه لا دلالة على ذلك، و إن اتفقا على البقية أو برضا البائع كان له ذلك، و كان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان عليه ضمان مال الزكاة فإن كان لم يخرص بعد قبل قوله في مقدار، و إن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص، و كلما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة دون أن تكون واجبة، و كيفيتها مثل الغلات على ما بيناه.

و أما الخضراوات كلها و الفواكه و البقول فلا زكاة في شيء منها.

فصل: في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟

لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا: و إنما الزكاة فيها استحبابا [1] و قال قوم منهم: تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير و الدراهم، و قال بعضهم:

إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال. فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة. فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك.

إذا اشترى مثلا سلعة بمأتين. ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل:

أولها: اشترى سلعة بمأتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكى زكاة المأتين لحوله، و زكاة الفائدة من حين ظهرت، و يستأنف بالفائدة الحول.

الثانية: حال الحول على السلعة. ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المأتين، و يستأنف بالفائدة الحول.

الثالثة: اشتراها بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفائدة الحول، و إذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة


[1] الاستحباب مذهب أكثر الفقهاء كما نقل في مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 112 من كتاب الزكاة أقوالهم مفصلا، و نسب الوجوب بعض كالشهيدين و أبى العباس و الصيمري و غيرهم إلى ابني بابويه، و نقل صاحب الوسيلة أن القائلين بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم: باستحباب الزكاة في سنة واحدة و إن مر عليه سنون، و قال آخرون يلزم كل سنة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست