responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22

المسح و نزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه. ثم مسح عليه لا يجزيه لأنه لم يمسح على رأسه، و لا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به، و بين الرأس من العمامة و المقنعة و غير ذلك، و رخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات: الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فأما في الغداة و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع، و الدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه فإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال. ثم يمسح على الرجلين يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و هما النابتان في وسط القدم، و يكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، و متى خالف و مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا، و الواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح و الفضل في أن يمسح بكفه كله، و لا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا يمسحه إلى عظم الساق فإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقي يمسح عليه فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شيء لم يلزمه شيء، و لا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، و يجوز عند التقية و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، و لا يجوز المسح على الخفين و لا على شيء يحول بين العضو و بين المسح مع الاختيار، و يجوز المسح على النعل العربي و لا يجوز على غيره من النعال، و يجوز المسح على الخفين عند التقية و الضرورة فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك، و إذا أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان للحائل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية يجوز المسح عليهما، و متى زالت الضرورة أو نزع الخف و كان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استيناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم.

و الترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه. ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى ثم يمسح الرأس. ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزه، و إن قدم شيئا من الأعضاء على شيء رجع فقدم ما أخر و أعاد على ما بعده، و الأفضل أن يستنجى أولا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست