responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212

الحاصل مفردا، و من كان له مال دفنه و خفي عليه موضعه سنين. ثم وجده لم يلزمه زكاة ما مضى، و قد روي أنه يزكيه لسنة واحدة.

يكره أن يخرج الزكاة من ردى ماله، و ينبغي أن يخرجه من جيدة أو من وسطه، و الأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه، و متى أخرج من غير جنسه أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل، و يكون ترك الاحتياط.

و الحلي على ضربين: مباح و محظور، فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك، و مثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة، و حلي السيف و الخاتم إذا كان من فضة و ما أشبه ذلك. فإنه لا زكاة فيها لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك و أما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء، و حلي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه لما مضى، و لما روي أنه لا زكاة في الحلي و زكوته إعارته [1].

يجوز للرجال أن يتحلى بمثل المنطقة و الخاتم و السكين و السيف من فضة و لا يجوز ذلك في حلي الدواة، و حلي القوس لأن ذلك من الآلات، و الآلات الفضة محرمة استعمالها، و إن قلنا: إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا. و أما الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشيء منه على حال لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه خرج يوما و في يده هرير و قطعة ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، و حلالان على إناثها، و لا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام.

حلي النساء المباح مثل السوار و الخلخال و التاج و القرطة. فأما إذا اتخذت حلي الرجال مثل السيف و السكين فإنه حرام، و حكم المرأة حكم الرجل سواء. و المفدمة [2]


[1] رواها في الكافي ج 3 ص 518 عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.

[2] الثوب المقدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا، و الظاهر أن المقدمة آنية توضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست