responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 210

ذمته بها و كان عليها تمامها، و متى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة و عشرين درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب و زيادة. فإن أراد إخراج الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل:

أحدها: أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ست مائة فضة، و في كل عشرة ستة. فإذا عرف ذلك أخرج منها خمسة و عشرين من الألف فيكون قد أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة بقرة.

الثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة و زيادة. فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب.

الثالثة: قال: لا أعرف مبلغها و لا استظهر قيل له: عليك تصفيتها حتى تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك، و لا فرق بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي لأن حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي، و إنما يستحب له حملها إلى الساعي.

فأما سبائك الذهب و الفضة فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة. فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب و فضة مختلطين مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا، و من الفضة فضة، و إن كانت أواني و مراكب و حليا و غير ذلك أو سبائك فإنه لا يلزمه زكوتها، و كذلك الحكم فيما كان مجرى في السقوف المذهبة و غير ذلك، و إن كان فعل ذلك محظورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة، و من قصد بذلك الفرار لزمه زكوته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق و إلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.

إذا كان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزه، و عليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر إذا كان معه خلخال فيه مائتان و قيمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكوته لأنه ليس بمضروب، و إن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكوته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها، و فيه خمس

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست