responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 21

يبدأ الرجل بباطن ذراعيه، و المرأة بظاهرها، و يكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، و لا يستقبل الشعر فإن خالف و غسلها فالظاهر أنه لا يجزيه، و في أصحابنا من قال: يجزيه لأنه غاسل، و يجب غسل المرافق مع الذراعين. ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء، و الدعاء عند غسل اليدين سنة، و من كانت يده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق، و إن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شيء، و يستحب أن يمسحه بالماء، و من خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد و له أصابع زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع و إن كان فوق المرفق لا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، و لا يستثنى الزائد من الأصلي ثم يمسح ببقية النداوة رأسه، و لا يستأنف لمسحه ماء جديدا و لا لمسح الرجلين سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنة فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه و حاجبيه فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء.

و المسح يكون بمقدم الرأس دون غيره فإن خالف و مسح على غير المقدم لم يجزه، و الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح، و لا يتحدد ذلك بحد، و الفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، و لا يستقبل شعر الرأس في المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: لا يجزيه، و إذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه و إذا مسح عليه ثم حلق لم يبطل وضوءه، و كذلك القول في اللحية إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها في الوضوء، و إذا كان على بعض رأسه شعر و بعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه شعر أو لم يكن، و من كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها و مسح على جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه، و من غسل رأسه لم يجزه عن المسح لأنه غير الغسل، و من كان على رأسه شعر في موضع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست