responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209

بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة بدلالة إن هلك المال رجع على الراهن بماله، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به، و إن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقين به.

فصل: في زكاة الذهب و الفضة

شروط زكاة الذهب و الفضة أربعة: الملك و النصاب و الحول و كونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين. و لكل واحد منهما نصابان، و عفوان:

فأول نصاب الذهب: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.

و الثاني: كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ.

و العفو الأول فيه: ما نقص عن عشرين مثقالا و لو حبة أو حبتين.

و الثاني: ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه.

و الأول نصاب الفضة: مأتا درهم ففيه خمسة دراهم.

و الثاني: كلما زاد أربعين درهما ففيه درهم.

و العفو الأول: ما نقص عن المأتين و لو حبة أو حبتين.

الثاني: ما نقص عن الأربعين مثل ذلك، و لا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت ثقالا أو خفافا، و إنما المراعى الوزن، و الوزن هو ما كان من أوزان الإسلام كل درهم ستة دوانيق و كل عشرة سبعة مثاقيل.

إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الروضية منه و الراضية و دراهم دونها في القيمة و مثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض، و أخرج منها الزكاة، و الأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه، و إن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس لأنه (عليه السلام) قال: في كل مأتين خمسة دراهم و لم يفرق، و كذلك حكم الدنانير سواء الدراهم المحمول عليها لا يجوز اتفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها، و لا يجب فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة، و كذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطى مغشوشة، و إن أعطى لم تبرأ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست