responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201

يؤخذ منها شاة لأن الاسم يتناوله، و لا يقصد أخذ الأجود و لا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال، و كذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي و بعضها نبطي و بعضها جواميس يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال و كذلك الإبل إذا كان عنده ست و عشرون إبلا بعضها عربية و بعضها بختية و بعضها الوك و غير ذلك وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال.

و كذلك الحكم في الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفة مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك أخذ ما يكون على قدر المال.

و كذلك القول في الذهب و الفضة سواء بأن يكون بعضه دنانير صحاحا و بعضها مكسرة فالحكم فيه سواء. فإن كان سبائك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبينه إنشاء الله تعالى.

إذا كان عنده نصاب في بلدين من الماشية كانت فيها فريضة واحدة مثال ذلك أن يكون له أربعون شاة في بلدين يلزمه زكوته لأنه قد اجتمع في ملكه نصاب و إن كانت أقل من نصاب في بلدين لا يلزمه كذلك، و إن كان له ثمانون شاة أو مائة و عشرون شاة في بلدين أو ثلاث بلاد لا يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها في ملك واحد، و إن كان في كل بلد نصاب فرب المال بالخيار بين أن يعطى في أي البلدين شاء.

فإن وجبت عليه شياه كثيرة و له غنم في مواضع متفرقة يستحب أن يفرق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقه فيه فإن كان له مثلا ثمانون شاة في بلدين فطالبه الساعي في كل بلد شاة فقال: إني أخرجتها في البلد الآخر قبل قوله، و لا يلزمه يمين لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لساعيه المقدم ذكره فجعل الأمر إلى صاحب المال و لم يأمره باليمين. فإن كان عنده مال فذكر أنه وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل قوله و لا يلزمه اليمين لا وجوبا و لا استحبابا.

و الزكاة تجب في الأعيان التي يجب فيه الزكاة لا في الذمة لما روي عنهم (عليهم السلام)

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست