responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171

الظهر يوم النحر و آخرها الفجر من آخر أيام التشريق، و هو الرابع من النحر، و في غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، و ليس بمسنون عقيب النوافل، و لا في غير أعقاب الصلاة.

و كيفية التكبير في الفطر أن يقول: الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد و الحمد لله على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا، و في الأضحى مثل ذلك، و يزيد في آخرها بعد قوله: و له الشكر على ما أولانا، و رزقنا من بهيمة الأنعام، و يكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل فأما قبل ذلك فلا بأس، و لا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو و متى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلوته و لا شيء عليه، و إن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا، و إن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، و إن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شيء.

و يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه. فإن خاف فوت الركوع و الى بينها من غير قنوت. فإن خاف الفوت تركها و قضاها بعد التسليم، و لا يجوز أن يصلى في المساجد في مواضع كثيرة.

و يستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة، و في الأضحى على الأضحية.

و من لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر و العبد و غيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة.

و لا بأس بخروج العجائز و من لا هيأه لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال.

و يستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي (صلى الله عليه و آله)

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست