responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170

يقول ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة.

و يستحب أن يسجد المصلى على الأرض و إن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جائزا.

و لا تصلى يوم العيد قبل صلاة العيد و لا بعدها شيء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) قبل الخروج إلى المصلي فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، و المشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة و وقار.

و إذا اجتمعت صلاة عيد و جمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة، و بين الرجوع إلى المنزل، و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.

و يستحب له أن يتطيب و يلبس أطهر ثيابه.

و صلاة العيدين ركعتان باثني عشرة تكبيرة: سبع في الاولى و خمس في الثانية منها تكبيرة الإحرام، و تكبيرة الركوع فتكون الزائدة على المعتادة في سائر الصلوات تسع تكبيرات.

و كيفيتها أن يفتتح صلوته بتكبيرة الإحرام و يتوجه إنشاء. ثم يقرأ الحمد و سورة الأعلى ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء و التحميد فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل. ثم يكبر السابعة و يركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد و يقرأ بعدها و الشمس و ضحيها. ثم يكبر أربع تكبيرات. يقنت بين كل تكبيرتين فيها. ثم يكبر الخامسة و يركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس، و لا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة و كيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء، و من حضر و صلى صلاة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة و تركها، و ينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين، و لا ينقل المنبر من موضعه.

و يستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى: أولها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست