responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163

كتاب صلاة الخوف

صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: صلاة الخوف، و الثاني: صلاة شدة الخوف و هو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة و المسايفة، فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، و لا يجوز إلا بثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه و شماله.

و الثاني: خوف العدو أن يتشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم، و لا يأمنون كثرتهم و غدرهم.

و الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ الأخرى من صلوتها، و إذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت ركعتين و اختلف أصحابنا. فظاهر أخبارهم تدل على أنها يقصر مسافرا كان أو حاضرا، و منهم من قال: إلا يقصر إلا بشرط السفر [1] و الإمام و المأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال، و كيفيتها أن يفترق القوم فرقتين: فرقة تقف بحذاء العدو، و فرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة، و يتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة، و يصلى ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ و يطول قرائته و يصلون الذين خلفه الركعة الثانية، و ينوون الانفراد بها و يتشهدون و يسلمون و يقومون إلى لقاء العدو، و يجيء الباقون فيقفون خلف الإمام، و يفتتحون الصلاة بالتكبير، و يصلى الإمام الركعة الثانية بهم، و هي أولة لهم. فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوا. ثم يسلم بهم


[1] قال في مصباح الفقيه بعد ذكر كلام المصنف، و هي مقصورة سفرا و في الحضر، و قيل، لا كما عن الشيخ في المبسوط، و عن الشهيد أنه نسبه إلى ظاهر جماعة من الأصحاب، و عن المصنف في المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست