responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16

فصل في ذكر مقدمات الوضوء

مقدمات الوضوء على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض

ألا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط في الصحراء و لا في البنيان فإن كان الموضع مبنيا كذلك و أمكنة الانحراف عنه وجب عليه ذلك، و إن لم يمكنه لم يكن عليه شيء بالجلوس عليه، و الاستنجاء فرض من مخرج النجو و مخرج البول، و لا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين، و إذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو كان مخيرا بين الاستنجاء بثلاثة أحجار و إزالته بالماء، و الجمع بينهما أفضل يبدأ بالأحجار. ثم يغسل بالماء، و الاقتصار على الماء أفضل منه على الأحجار لأنه مزيل للعين و الأثر، و الحجر لا يزيل الأثر و إن كان مجزيا فإن كان الماء استعمل إلى أن ينقى ما هناك و ليس لذلك الماء حد فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه و كان متغيرا بنجاسة نجس الموضع و وجب غسله، و إن لم يكن متغيرا لم يكن عليه شيء، و متى تعدت النجاسة مخرج النجو فلا يزيل حكمه غير الماء، و إن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة فإن نقي الموضع بها و إلا استعمل الزائد حتى تزول النجاسة، و يستحب أ لا يقطع إلا على وتر، و إن نقي الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة، و لا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين مثل الحجر و المدر و الخرق و غيرها فأما ما لا يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصقيل و الزجاج و العظم فلا يستنجى به، و لا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز و الفواكه و غير ذلك، و لا بخرق غير طاهرة و لا بحجر غير طاهر، و إذا استنجى بحجر ثم غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم فإن المائع الذي ليس بماء لا يزيل حكم النجاسة و أثر النجاسة معفو عنه، و إن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجى بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز. فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به و إن كان قد وقع في طينة شيء نجس لأن النار قد طهرته، و لأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا، و أما الحجر الذي كان نجسا و تقادم عهده و زال عين النجاسة عنه فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه و كذلك إن غسله بمائع غير الماء لم يطهر و إن كان حكم النجاسة باقيا، و إن كانت النجاسة التي أصابه الحجر أو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست