responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 158

في الصلاة من غير أن يقطعها. فإذا تمم صلاة نفسه سلم إيماء و قام فصلى مع الإمام بقية صلوته و احتسبها نافلة.

و إذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها أولا بل يسمع و ينصت إذا سمع القراءة. فإن كانت بما لا يجهر فيها سبح مع نفسه و حمد الله تعالى، و إن كانت يجهر فيها و خفي عليه القراءة قرأ لنفسه، و إن سمع مثل الهمهمة أجزأه، و إن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا.

و يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة، و إن لم يقرأها كانت صلوته صحيحة لأن قراءة الإمام مجزية عنه، و إذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان في حال تقية أجزأه من القراءة مثل حديث النفس، و لا يجوز أن يترك القراءة على حال، و إن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزا، و لا يجوز أقل منها، و إذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه.

و يستحب أن يبقى آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية و ركع عن قراءة.

و من صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلاة، و لم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين. فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة، و متى لم يعلم الإمام و المأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت، و إن فات الوقت و كانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا فإن كانت يمينا و شمالا لم يكن عليهم شيء، و متى مات الإمام فجأة نحي عن القبلة و تقدم من يتم بهم الصلاة، و من نحاه فإن باشر جسمه و قد برد بالموت بطلت صلوته و عليه الغسل و إعادة الصلاة، و من لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح و الركوع إذا نوى به الاستفتاح. فإن نوى به تكبيرة الركوع لم تصح صلاته، و من فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك: من صلى مع الإمام الظهر أو العصر و فاتته ركعتان قرأ في الركعتين معه الحمد و سورة إن تمكن فإن لم يمكنه اقتصر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست