responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154

بفاسق و لا مخالف في اعتقاد الحق من القول بالتوحيد و العدل و النبوة و إمامة الاثني عشر على اختلاف مذاهبهم و آرائهم، و لا بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلا مرضيا لأن إمامة الفاسق غير جائزة، و لا يأتم القارئ بالأمي، و حد الأمي من لا يحسن قراءة الحمد و يجوز أن يأتم أمي بأمي فإن صلى أمي بقارئ بطلت أيضا صلاة القاري و صحت صلاة الأمي فإن صلى بقارئ و أمي بطلت أيضا صلاة القاري وحدة و صحت صلاة الإمام و المأموم الأمي.

من صلى خلف رجل ثم تبين أنه كان كافرا لم تجب عليه الإعادة، و لأنه يحكم على المصلى بالإسلام سواء صلى منفردا أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته، و لا يحكم بارتداده إذا قال: لم أسلم لأن الحكم بهما يحتاج إلى دليل.

من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثاني الصلاة جاز ذلك.

و يستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، و إن استخلف غيره كان جائزا فإن استخلف من سبق بركعة صلى بهم تمام ما بقي لهم و يومي إليهم ليسلموا و يقوم هو فيتيمم الصلاة لنفسه فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبهه عليه من خلفه بالإيماء، و إذا صلى بقوم و هو محدث أو جنب و لا يعلم حال نفسه، و لا علم المأموم ذلك، ثم علم في أثناء الصلاة خرج و اغتسل أو توضأ، و أعاد الصلاة من أولها لأنه صلى بغير طهارة و لا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلوتهم تامة إن لم يعلموا فإن علموا حاله كانت صلوتهم أيضا باطلة، و عليهم استينافه.

المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلى صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما، و إن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك، و لا يتقدم أحد على غيره في مسجده و لا في منزله و لا في إمارته إلا بأمره و إذنه. فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة، و إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة، و يكره أن يؤم المتيمم المتوضين، و كذلك يكره أن يؤم المسافر الحاضرين فإن فعل صحت صلوتهم و سلم و قدم من يصلى بهم تمام الصلاة، و إن صلى مسافر خلف مقيم صلى فرضه و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست