responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149

فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب كما يجوز أن يرده في الصلاة، و يجوز أن يسمت العاطس، و لا بأس بشرب الماء و الإمام يخطب، و قد بينا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك، و لا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولى الجمعة غيره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غيره، و لا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق و لا امرأة، و كل من لا تنعقد به الجمعة لا يكون إماما فيها، و يجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة و يكون العدد قد تم بالأحرار.

و المسافر يجوز أن يصلى بالمقيمين و إن لم يكن واجبا عليه إلا أنه لا يصح منه ذلك إلا إذا أتى بالخطبتين، و يكون العدد قد تم بغيره و إن صلى بقوم مسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة.

و النساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعة لأنه لا دليل على ذلك، و الصبي الذي لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة.

و أقل ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال. فإن صلى في موضعين بينهما أقل من ثلاثة أميال فلا يخلو أن يكون الجمعتان وقعتا في حالة واحدة أو تقدمت أحدهما الأخرى فإن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معا، و إذا بطلتا فإن كان الوقت باقيا ففرضهما الجمعة و إن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات، و إن تقدمت إحداهما الأخرى كانت المتقدمة صحيحة و الأخرى باطلة، و إن لم يعلم أيهما سبق أو علم أن أحدهما سابقه غير أنه لا يعلم عينها أو عرف عينها إلا أنها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث الصلاتان معا، و كان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت و الظهر مع تقضى الوقت، و السابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام لأنها إذا سبقت بذلك فقد انعقدت فما يطرأ عليها يكون باطلا، و إذا أحرم بالجمعة فأخبر أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته، و يصلى ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، و لا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة، و الثاني مكروه روي أن أول من فعل ذلك عثمان و قال عطا إن أول من فعل ذلك معاوية، و قال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه و آله) و أبو بكر و عمر أحب إلى و هو السنة و هو مثل ما قلناه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست