نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147
فإن قام من موضعه لحاجة. ثم عاد فكان أحق بمكانه من غيره.
الخطبة شرط في صحة الجمعة لا تصح من دونها، و من شرط الخطبة أن يأتي بها قائما، و يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، و الكلام فيهما و بينهما مكروه. و ليس بمحظور، و إن خطب جالسا مع العذر من علة أو زمانة صحت صلوته و صلاة من خلفه. فإن لم يكن به علة بطلت صلوته، و صحت صلاة من خلفه إذا لم يعلموا ذلك فإن علموا أو علم بعضهم أنه ليس به علة بطلت صلاة من علم ذلك و صحت صلاة من لم يعلم.
من شرط الخطبة الطهارة و أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى، و الصلاة على النبي و آله، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من القرآن، و ما زاد عليه مستحب، و لا يطول الخطبة بل يقتصد فيها لئلا يفوته فضيلة أول الوقت.
إذا دخل في الجمعة فدخل عليه وقت العصر قبل أن يتم الجمعة تممها جمعة و لم يلزمه أن يتمها ظهرا لأنه لا دليل عليه، و إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين و ركعتين خفيفتين أتى بهما و صحت الجمعة. فإن بقي من الوقت ما لا يتسع للخطبتين و ركعتين فينبغي أن يصلى الظهر، و لا يصح له الجمعة لأن من شرط الجمعة الخطبة، و هذا ليس يمكنه أن يأتي بالخطبتين لأنه لو خطبهما فاته الوقت، و قد روي أنه من فاته الخطبتان صلى ركعتين [1] فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال: يصلى الجمعة ركعتين و يترك الخطبتين، و الأول أحوط، و الوجه في هذه الرواية أن يكون مختصة بالمأموم الذي يفوته الخطبتان فإنه يصلى الركعتين مع الإمام فأما إن تنعقد الجمعة من غير خطبتين فلا تصح على حال، و من خطب و صلى الجمعة و شك هل كان الوقت باقيا قبل التسليم أو خارجا صحت صلاته لأن الأصل بقاء الوقت و لم يعلم خروجه على أنا قد بينا أن بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة إذا كان دخل فيها في الوقت إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة، و آخر ما يلحق الجمعة أن يلحق الإمام