responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144

بالعبادة، و مع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاة.

و أما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار و طلاب العلم و لا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه تجب عليه و تنعقد به عندنا و في انعقادها خلاف.

و من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع. فإن كان خارجا عنه و بينه فرسخان فما دونه وجبت عليه أيضا الحضور فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، و إن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر، و متى كان بينهم و بين البلد أقل من فرسخين و فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها و يجوز لهم حضور البلد.

و من وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة فإن لم يحضر الجمعة و خرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فريضة.

يجب على أهل القرى و السواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، و من شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية و الأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، و لو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.

إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، و كل من كان بينه و بينهم مسافة فرسخين فما دونها و ليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، و إن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم. قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا و خمسة ندبا، و العدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار و هو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.

إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها و بعد تكبيرة الإحرام. ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة و لا يلزم الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست