نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 136
كتاب صلاة المسافر
السفر على أربعة أقسام:
واجب مثل الحج و العمرة، و ندب مثل الزيارات و ما أشبهها، و مباح مثل تجارة و طلب معيشة و قوت و ما أشبهها. فهذه الأنواع الثلاثة كلها يجب فيها التقصير في الصوم و الصلاة، و الرابع سفر معصية مثل باغ أو عاد أو سعاية أو قطع طريق و ما أشبه ذلك من اتباع سلطان جائر في طاعته مختارا أو طلب صيد للهو و البطر فإن جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم و لا في الصلاة. فأما الصيد فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح، و هو من الأقسام الأولة، و إن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة و يفطر الصوم، و فرض السفر لا يسمى قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر، و لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، و لا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد سواء كان عامرا أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر فإن كان دونه تمم.
و إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهارا و زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصر، و قد روي أنه عليه التمام، و قد بينا الجمع بينهما و هو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، و إن لم يكن استوطن ذلك قصر [1].
و إذا أبق له عبد فخرج في طلبه فإن قصد بلدا يقصر في مثله الصلاة و قال: إن وجدته قبله رجعت معه لم يجز له أن يقصر لأنه لم يقصد سفرا يقصر فيه الصلاة، و إن لم يقصد بلدا لكنه نوى أن يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة التي يقصر فيها الصلاة، و إن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب فيه التقصير. فإذا خرج بهذه النية