responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 135

من حضر معه. ثم يدعوا و يخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء.

و يستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار و الصبيان الصغار و العجائز، و يخرج الشباب منهن، و يكره إخراج أهل الذمة في الاستسقاء لأنهم مغضوب عليهم و يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله فإن صلوا و لم يسقوا أخرجوا ثانيا و ثالثا لأنه لا مانع من ذلك، و تحويل الرداء مستحب للإمام و المأموم مقورا [1] كان الرداء أو مربعا، و لا يحتاج أن يقلب الرداء، و إذا نذر الإمام أن يصلى صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر في طاعة، و ليس له أن يخرج غيره و لا أن يلزمهم الخروج، و إن نذر غير الإمام انعقد أيضا نذره لمثل ذلك. فإن نذر الإمام أن يستسقى هو و غيره لزمه في نفسه دون غيره لأن نذره لا ينعقد فيما لا يملك، و يستحب له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده و غيرهم، فإذا انعقد نذره صلاها بحيث يصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، فإن نذر أن يصلى في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلى في غيره لم يجزه عما نذر فإن نذر أن يخطب انعقد نذره و يخطب إنشاء جالسا، و إن شاء قائما أو على منبر أو على غيره، و إن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط و ما أشبه ذلك. إذا نصب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء، لأنه لا مانع، و لا يجوز أن يقول: مطرنا نبأ كذا لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك.


[1] قورت الشيء، أي قطعت عن وسطه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست