responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131

مستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت، و استقبل القبلة. فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة. ثم صلى كيف ما دارت. و قد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة، و ذلك يختص النوافل، و إذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاه بثوب و سجد عليه. فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة و أجزأه.

فصل: في ذكر النوافل من الصلاة

صلاة النوافل على ضربين: أحدهما: ما كان مرتبا في اليوم و الليلة، و الآخر ما لم يكن مرتبا بل هو مرغب فيه على الجملة أو في وقت مخصوص. فالمرتب قد بينا أنه في اليوم و الليلة أربع و ثلاثون ركعة في الحضر، و في السفر سبع عشرة ركعة و قد فصلنا ذلك فيما مضى، و رتبناه، و بينا أيضا مواقيتها فلا وجه لإعادته، و ذكرنا أن صلاة الليل لا يجوز أن تصلى في أول الليل إلا قضاء أو عند الضرورة و الخوف من الفوت و تعذر القضاء و إن وقتها بعد نصف الليل. فإذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك فإن فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا، و يستفتح الصلاة بسبع تكبيرات، و يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص، و في الثانية قل يا أيها الكافرون، و روى في كل واحدة منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاثين مرة، و في الست البواقي ما شاء، و يستحب السور الطوال. فإن قام إلى صلاة الليل، و لم يكن بقى من الوقت مقدار ما يصلى كل ليلة خفف صلوته و اقتصر على الحمد وحدها. فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلى ركعتين و أوتر بعدهما، و صلى ركعتي الفجر. ثم صلى الغداة و قضى الثمان ركعات، و إن كان قد صلى أربع ركعات و طلع الفجر تمم صلاة الليل و خفف القراءة فيها، و قد روى أنه إذا طلع الفجر جاز أن يصلى صلاة الليل و يخفف فيها ثم يصلى الفرض، و الأحوط الأول و هذه رخصة، و من نسي ركعتين من صلاة الليل. ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما، و أعاد الوتر، و من نسي التشهد في النافلة و ذكر في حال الركوع أسقط الركوع و جلس و تشهد. فإذا فرغ من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست