نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 125
نقصان [1] فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا و كذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات و المذهب.
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، و في أصحابنا من قال: إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم، و إن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم [2] و الأول أظهر. فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير و سجد عقيبه، و يرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، و يقول فيها: بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، و غير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتى بالشهادتين و الصلاة على النبي و آله و يسلم بعده.
فصل: في حكم قضاء الصلوات و حكم تاركها
من يفوته الصلاة على ضربين:
أحدهما: كان مخاطبا بها، و الآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، و ذلك مثل المجنون و المغمى عليه، و من زال عقله بشيء من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها و قد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها و ما سواها فليس عليهم قضاؤها، و
[1] قال في مفتاح الكرامة: هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد. إلى أن قال: و مختار الفقيه و المرتضى و التقى و سلار و الحسن و ابن إدريس كما في المهذب البارع، و هو خير المقنع و ما تأخر عنه.
[2] نسب قول التفصيل إلى أبى على، و عبارته هكذا، إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، و إن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لانه نقص الصلاة، و قد روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من يزد شيئا في صلوته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، و إن كان بنقصان سجد قبل سلامه. انتهى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 125