responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 117

الذي لا أحد على يساره يسلم على يمينه، و من كان على يساره غيره يسلم يمينا و شمالا و يستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، و إن خالف كان جائزا و قد ترك الأفضل و ينبغي أن يكون نظره في حال التشهد إلى حجره، و لا يلتفت يمينا و شمالا فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، و يعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقيب مرغب فيه عقيب الفرائض، و الدعاء فيه مرجو و لا يترك تسبيح فاطمة (عليها السلام) خاصة، و هي أربع و ثلاثون تكبيرة، و ثلث و ثلاثون تحميدة، و ثلث و ثلاثون تسبيحة يبدأ بالتكبير. ثم بالتحميد. ثم بالتسبيح، و في أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد [1] و كل ذلك جائز، فأما الأدعية في ذلك فكثيرة و أفضلها ما يصدر عن صدق النية و خالص الطوية، و قد استوفينا ذلك في مصباح المتهجد، و لا تطول بذكره هاهنا.

فصل: في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها

تروك الصلاة على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض

أربعة عشر تركا: لا يكتف و لا يقول آمين لا في خلال الحمد و لا في آخرها، و لا يلتفت إلى ما وراه، و لا يتكلم بما ليس من الصلاة سواء كان متعلقا بمصلحة الصلاة أو لا يكون كذلك، و لا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، و لا يحدث ما ينقض الوضوء من البول و الغائط و الريح، و استمناء أو جماع في فرج أو مس ميت برد بالموت قبل تطهيره بالغسل، و لا يأن بحرفين و لا يتأفف مثل ذلك بحرفين، و لا يقهقه، فأما التبسم فلا بأس به، و هذه التروك الواجبة على ضربين.

أحدهما: متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة، و هو جميع ما ينقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، و قد روى أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء و يبنى على صلوته [2] و الأحوط الأول.

و القسم الآخر: متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة، و


[1] و هو مختار الصدوق في الهداية و الفقيه.

[2] رواها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 355 ح 1468.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست