responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115

السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا، و ينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا لموضع قيامه، و لا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل لبنة و ما أشبهها فإن كان أكثر منها لم يكن جائزا.

فصل: في ذكر التشهد و أحكامه

التشهد في الصلاة فرض واجب للأول و الثاني في الثلاثية و الرباعيات، و في كل ركعتين في باقي الصلوات. فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له، و من تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم، و أعاد التسليم بعد التشهد الأخير، فإن ترك التشهد الأول قضاه، و ليس عليه تسليم بعده، و التشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، و الشهادتان، و الصلاة على محمد النبي، و الصلاة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة.

و السادس: التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا، و فيهم من جعله نفلا [1] و صفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، و يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و اليسرى على فخذه اليسرى، و يبسطهما مضمومتي الأصابع و هذه الهيئة مسنونة و يطمئن فيه و هو فرض و يشهد الشهادتين، و هو أقل ما يجزيه


[1] قال في مفتاح الكرامة: و قد اختلف الأصحاب فيه على قولين:

الأول: أنه واجب كما في الناصريات و الوسيلة و المراسم و الغنيمة و جامع الشرائع إلى أن قال: و إذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية. إلى أن قال: قد عرفت أن التسليم كان مشهورا بين الخاصة و العامة في السلام عليكم و كان السلام علينا محسوبا من التشهد كالسلام عليك أيها النبي، و كان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الان، و قال في الذكرى: إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل السلام عليكم، و إن السلام علينا قاطع الصلاة و انه ليس بواجب، و لا يسمى تسليما و الثاني: الاستحباب فهو مختار المقنعة و النهاية و الاستبصار و الجمل و السرائر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست