responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 109

يخافت دون إسماع نفسه على ما بيناه، و يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، و إن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أن الإخفات فيها أفضل، و ليس على النساء جهر بالقراءة في شيء من الصلاة، و على الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا، و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، و ليس على المأموم ذلك، و يكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس، و إذا غلط الإمام في القراءة رد عليه من خلفه، و إذا أراد المصلى أن يتقدم بين يديه خطوة أو أكثر أمسك عن القراءة، و تقدم فإذا استقر به المكان عاد إلى القراءة و يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا، و إذا مر المصلي بآية رحمة ينبغي أن يسئل الله تعالى فيها، و إذا مر بآية عذاب جاز أن يستعيذ منها.

فصل: في ذكر الركوع و السجود و أحكامهما

الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلوته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة، و كذلك إن كان في الثالثة من المغرب، و إن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه متعمدا بطلت صلوته و إن تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فركع و تمم صلوته، و كمال الركوع أن ينحني و يضع يديه على ركبتيه مفرجا أصابعه، و لا يدلي رأسه و لا يرفعه عن ظهره و يسوى ظهره، و لا يتبازخ و هو أن يجعل ظهره مثل سرج فإن كان ببدنه علة انحناء إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين و يرسلهما و إن كان بأحدهما علة وضع الأخرى على الركبة و أرسل الأخرى و الطمأنينة واجبة في الركوع، و كذلك رفع الرأس منه حتى ينتصب و يطمئن واجب و من قدر على القيام و عجز عن الركوع صلى قائما و إن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك و إن لم يقدر عليه و أمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع و قدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست