responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107

صلوته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه، و كان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، و يجوز كل ذلك في حال الضرورة، و كذلك في النافلة مع الاختيار، و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذلك سورة الفيل و لإيلاف لا يبعضان في الفريضة، و قد بينا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا يحسن وجب عليه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلى بما يحسنه من قراءة و تكبير و تهليل و تسبيح. ثم يتعلم فيما بعد ما يؤدى به الصلاة، و لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب بأي لغة كان، و متى قرأ بغير العربية على ما أنزله الله لم يكن ذلك قرآنا، و لا يجزيه صلوته.

قد بينا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب في جميع الصلوات فرائضها و نوافلها و على اختلاف أحوالها من صلاة قائم و قاعد و نوم و مستلق، و من صلاة عيد و استسقاء، و صلاة جنازة على خلاف بين أصحابنا في صلاة الجنازة، و عند رفع الرأس في السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار يقتضي ذلك فإن نسي الرفع قبل انتهاء التكبير رفع فإن لم يذكر إلا بعد الانتهاء مضى في صلوته و لا شيء عليه، و إن تركه متعمدا فقد فاته فضل و ثواب و لا يجب منه الإعادة، و يجوز أن يكبر للركوع و هو قائم ثم يركع و يجوز أن يهوى بها إلى الركوع إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة و أراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرين و الإخلاص فإنه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة و المنافقين.

و يقرأ في الفريضة أي سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا يقرأها في الفريضة على حال.

و أفضل ما يقرأه في الفريضة بعد الحمد سورة القدر و الإخلاص، و سورة الجحد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست