responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106

و قراءة الحمد واجبة في كل صلاة في الركعتين الأولتين، و لا يقوم قراءة غيرها مقامها سواء كان عدد آياتها أو أقل أو أكثر، و من لا يحسن الحمد و أحسن غيرها قراء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم قرء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم يتعلمها فيما بعده، و ينبغي أن يرتل القراءة و لا يخل بشيء من حروفها، و لا تشديدها لأنه حرف فإن ترك تشديد من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و ذلك يفيد قراءة جميعها، و التشديد حرف منها. فإن لحن متعمدا أو مع التمكن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنى أو لم يخل فإن فعل ذلك ناسيا لم يلزمه شيء، و من لا يمكنه ذلك وجب عليه تعلمه فإن لم يتأت له ذلك و شق عليه لم يكن عليه شيء.

قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومين و على كل حال في جهر كان ذلك أو إخفات.

يجوز أن يدعوا الإنسان في حال الصلاة بما يريده لدينه أو دنياه، و ينبغي أن يبين القراءة و يرتلها، و لا يجوز أن يقرأ في نفسه بل ينبغي أن يسمع نفسه ذلك، و يحرك به لسانه، و الإمام يسمع المأمومين التكبير في جميع الصلاة، و لا يجوز من القرآن ما لا يسمعه نفسه، و قراءة الأخرس و من به آفة لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه.

يجب القراءة في الأولتين من كل صلاة، و في الأخيرتين أو الثالثة من المغرب و هو مخير بين القراءة و بين التسبيح عشر تسبيحات فإن نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره في الأخيرتين، و إنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، و قد روى أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين [1].

و الترتيب واجب في القراءة في سورة الحمد و هو ألا يقدم آية و يؤخر أية، و لا يقرأ في خلال الحمد من غيرها فإن فعل ذلك متعمدا استأنف قراءة الحمد و لا تبطل


[1] رواه في التهذيب ج 2 ص 148 ح 579.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست