responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105

و يستحب أن يتعوذ سرا، و يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد و قبل كل سور سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر، و إن تعوذ جهرا و أخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلوته، و إن كان قد ترك الأفضل. إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة فإن كبر اخرى و نوى بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة فإن كبر ثالثة و نوى بها الافتتاح انعقدت صلوته، و على هذا أبدا، و إن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات، إذا كبر للافتتاح و الركوع ينبغي أن يأتي بهما و هو قائم و لا تبطل صلوته إن أتى ببعض التكبيرات منحنيا.

فصل: في ذكر القراءة و أحكامها

القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلوته إذا كان متعمدا و إن تركه ناسيا و لم يفته محل القراءة و هو أن لا يكون ركع قرأ، فإن فاته ذلك و ذكر بعد الركوع مضى في صلوته، و لا شيء عليه، و في أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة. فجعل القراءة ركنا [1] و الأول أظهر، و في الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد و من كل سورة من سور القرآن، و بعض آية من سورة النمل بلا خلاف، و يجب الجهر بها فيما يجب الجهر فيه بالقراءة من الصلوات، و يستحب الجهر بها فيما لا يجهر بها. فإن نسي بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها على الكمال، و يجب أن يرتبها على أول الحمد، و كذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدم شيئا منها على شيء فلا صلاة له فإن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتبها فإن وقف في خلالها ساعة، ثم ذكر مضى على قرائته و إن قرأ متعمدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أولها، و إن نوى أن يقطعها و لم يقطعها بل قرأها كانت صلوته ماضية، و إن نوى قطعها و لم يقرأ بطلت صلوته و استأنفها فإن قدم السورة على الحمد قرأ الحمد، و أعاد السورة.


[1] نقل في التنقيح عن ابن زهرة أنه قال: إن القراءة ركن.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست