responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101

كذلك و بني على صلوته، و إن صلى مضطجعا و قدر على الجلوس جلس و يبنى على ما صلى، و إن صلى جالسا. ثم قدر على القيام قام و بنى على صلوته، و بالعكس من ذلك إذا صلى قائما فعجز جلس أو صلى جالسا فضعف صلى مضطجعا أو صلى مضطجعا فزاد مرضه صلى مستلقيا، و بنى على صلوته، و متى كان في إحدى هذه الحالات لم يقدر على السجود جاز أن يرفع شيئا من الأرض إليه و يسجد عليه من سجادة أو غيرها، و إن لم يقدر أن يتوضأ بنفسه وضأه غيره، و نوى هو رفع الحدث بذلك، و ينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، و في حال ركوعه إلى ما بين رجليه، و في حال سجوده إلى طرف أنفه، و في حال تشهده إلى حجره، و ينبغي أن يفرق بين قدميه في حال قيامه مقدار أربع أصابع إلى شبر، و يضع يديه على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه.

فصل: في ذكر النية و بيان أحكامها

النية واجبة في الصلاة، و لا بد فيها من نية التعيين، و من صلى بلا نية أصلا فلا صلاة له، و النية تكون بالقلب و لا اعتبار بها باللسان بل لا يحتاج إلى تكلفها لفظا أصلا و كيفيتها أن ينوي صلاة الظهر مثلا فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء لأنه لو نواها فريضة فقط لم يتخصص بظهر دون غيرها، و إن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلى الظهر ثم أعاد ما في صلاة الجماعة فإن الثانية ظهر و هو مستحب غير واجب. فلا بد من نية الأداء لأنه لو كان عليه قضاء ظهر آخر لم يتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفائت، و لا بد من جميع ما قلناه.

و وقت النية هو أن يقارن أول جزء من حال الصلاة، و أما ما يتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تكون عزما، و من كان عليه الظهر و العصر و نوى بالصلاة أداهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان، و لم ينو منهما واحدة بعينها. من فاتته صلاة لا يدرى أيها هي صلى أربعا و ثلاثا و اثنتين، و ينوى بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة و ينوى بالثلاث المغرب، و بالثنتين صلاة الصبح. من دخل في صلاة حاضرة. ثم نقل نيته

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست