responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100

يزيد عليه بخمسة أشياء الجلوس في التشهد و الشهادتان، و الصلاة على النبي و الصلاة على آله يصير الجميع في الركعتين تسعة و عشرين فعلا. فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين، و في أصحابنا من قال: إنه سنة، و إن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية، و جعل التسليم في آخرها، و إن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها و جعل التسليم في آخرها، و تنقسم هذه الأفعال قسمين: أحدها: تسمى ركنا، و الآخر ليس بركن، و الأركان ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلوته إذا ذكرها، و هي خمسة أشياء: القيام مع القدرة، و النية، و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود، و ما ليس بركن هو ما إذا تركه عامدا بطلت صلوته و إن تركه ناسيا لم يبطل و له حكم، و هو ما عدا الأركان من الأفعال الواجبات، و نحن نذكر قسما قسما من ذلك، و نذكر ما فيه و نذكر كيفياته، و نورد في خلال ذلك الأفعال المسنونة و كيفياتها و نذكر بعد ذلك التروك إن شاء الله تعالى.

فصل: في ذكر القيام و بيان أحكامه

القيام شرط في صحة الصلاة و ركن من أركانها مع القدرة. فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فلا صلاة له متعمدا كان أو ناسيا و إن لم يمكنه و أمكنه أن يتكأ على الحائط أو عكاز وجب عليه ذلك، و ليس لما يبيح له الجلوس حد محدود بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، و قد قيل: إنه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلوته جاز له أن يصلى جالسا، و قد روى أصحابنا أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض و ركع عن قيام [1]. و من لا يقدر على القيام، و قدر على أن يصلى جالسا صلى من قعود، و يستحب أن يكون متربعا في حال القراءة، و متوركا في حال التشهد، فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مؤميا و إن صلى مؤميا. ثم قدر في خلال الصلاة على الاضطجاع صلى


[1] هذا مختار ابن إدريس في السرائر، و الشيخ في النهاية، و قد يظهر ذلك من الوسيلة و جامع الشرائع و الشرائع و التذكرة و التحرير.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست