وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه ، مع حاجتها إلى التزويج [1] .
[ 3865 ] مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها( ([1]) بغير الوطء ـ من وثبة ونحوها ـ فحكمها حكم البكر [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] بلا خلاف فيه . ويقتضيه ما دلّ على سقوط ولاية الأب عند العضل ، فإنه بحكمه .
[2]محتملات المراد بالبكارة ثلاثة :
الأوّل : من لم تذهب عذرتها .
الثاني : من لم تتزوّج .
الثالث : من لم يدخل بها .
والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرّض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين ، والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها ، وهو المستفاد من قوله تعالى : (إِنَّا أَنشأْناهُنَّ إِنَشاءً * فَجَعْلنَاهُنَّ أَبْكَاراً) [2] بضميمة قوله تعالى : (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ) [3] .
فإنّ من الواضح أن الآية الثانية ناظرة للاُولى ، وبصدد تفسير ما ورد فيها من وصف حور الجنة بالأبكار ، كما يظهر ذلك جلياً من الآيات المتقدِّمة والمتأخرة عن الآيتين المذكورتين .
هذا كلّه مضافاً إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] يعني عذرتها ، وإلاّ فالبكارة لا تزول بغير الوطء .