responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 3  صفحه : 220
وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه ، مع حاجتها إلى التزويج [1] .
[ 3865 ] مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها(

([1]) بغير الوطء ـ من وثبة ونحوها ـ فحكمها حكم البكر
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بلا خلاف فيه . ويقتضيه ما دلّ على سقوط ولاية الأب عند العضل ، فإنه بحكمه .

[2] محتملات المراد بالبكارة ثلاثة :
الأوّل : من لم تذهب عذرتها .
الثاني : من لم تتزوّج .
الثالث : من لم يدخل بها .
والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرّض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين ، والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها ، وهو المستفاد من قوله تعالى : (إِنَّا أَنشأْناهُنَّ إِنَشاءً * فَجَعْلنَاهُنَّ أَبْكَاراً)
[2] بضميمة قوله تعالى : (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ)
[3] .
فإنّ من الواضح أن الآية الثانية ناظرة للاُولى ، وبصدد تفسير ما ورد فيها من وصف حور الجنة بالأبكار ، كما يظهر ذلك جلياً من الآيات المتقدِّمة والمتأخرة عن الآيتين المذكورتين .
هذا كلّه مضافاً إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يعني عذرتها ، وإلاّ فالبكارة لا تزول بغير الوطء .

[2] سورة الواقعة 56 : 35 ـ 36 .

[3] سورة الرحمن 55 : 56 .


نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست