[ 3864 ] مسألة 1 : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين [1] والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ [2] بل والمنفصل على الأقوى [3] . ولا ولاية لهما على البالغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظهر الحال في أولادهم .
[1] بلا إشكال . والروايات الدالّة على ثبوتها مستفيضة ، بل لا خلاف فيه إلاّ ما يُنسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجدّ وكأنه استند في ذلك إلى النصوص الدالة على حصر الولاية في الأب . إلاّ أنه لا بدّ من رفع اليد عن هذه الروايات ، وذلك للنصوص الكثيرة الدالة صريحاً على نفوذ عقد الجد على ابنه ـ أعني والد البنت ـ وأنه يقدم إنكاح الجد للبنت على إنكاح الأب لها ، فإنها تقتضي أولوية ولاية الجد على ولاية الأب ، كما لا يخفى .
والحاصل أن إنكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص ، ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه .
[2] بلا خلاف فيه بينهم ، بل قد حكي عليه الاتفاق والإجماع .
[3] وفاقاً للمحقق في الشرائع[1] وصاحب الجواهر [2] وشيخنا الأعظم في رسالة النِّكاح [3] . وهو الصحيح ، لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فإن حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية ، فالدليل المقتضي لثبوتها في الأوّل هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني .
اللّهمّ إلاّ ان يثبت إجماع على الخلاف ، لكنه وبالمعنى المعتبر ـ أعني كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) ـ غير ثابت جزماً ، وذلك لكونه معلوم المدرك . فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية ، باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزماً ، فإذا شك حين
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] شرائع الاسلام 1 : 325 .