[ 3680 ] مسألة 48 : إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس ، أو اللّمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه [1] فلا يجوز الآخر بجوازه .
[ 3681 ] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال [2] إلاّ للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[2] لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون" ؟ [1] .
[3] الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستثنى دون المستثنى منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء .
وتدلّ عليه معتبرة محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين ، قال : "لا ، إلاّ العجوز عليها منقلاها" يعني الخفين [2] .
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين ، إلاّ أ نّه بإلغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيهما أكثر ، يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة .
وأما رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : "لا إلاّ امرأة مسنة" [3] . فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإنّ محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي ، وهو ضعيف جداً [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 132 ح 1 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 1 .
[3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 2 .