[ 3674 ] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده [1] .
[ 3675 ] مسألة 43 : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلاّ بعد الاستئذان [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ففي رواية جابر بن يزيد الجعفي ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: "وإذا قامت المرأة من مجلسها ، فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد"[1]. إلاّ أ نّها ضعيفة السند بأحمد بن الحسن القطان ـ شيخ الصدوق ـ حيث لم يرد فيه أي توثيق .
نعم ، في معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه ، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد" [2] .
وهي وإنْ كانت بحسب ظاهرها دالّة على الحرمة ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة ، لقيام السيرة القطعية على الجواز . فإنّ الرجال يجلسون مجالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم ، كما يتفق ذلك كثيراً في العوائل المتعددة الساكنة في بيت واحد لا سيما إذا كان يجمعهم نوع من العلقة والارتباط ، فإنّ الرجل يجلس في مكان زوجة أخيه أو اُخت زوجته من دون أن يثبت في ذلك ردع .
على أنّ الحكم بالتحريم لو كان ثابتاً لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات لما عرفت من كثرة الابتلاء به ، فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من الأصحاب !
[2] استدل على ذلك برواية محمد بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : "نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمي عنده ، إنّما هي امرأة أبي توفيت اُمي وأنا غلام ، وقد يكون في خلوتهما ما لا اُحب أن أفجأهما عليه ولا يحبّان ذلك منّي ، والسلام أحسن وأصوب" [3] . إلاّ أ نّها ضعيفة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 123 ح 1 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 145 ح 1 .
[3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 119 ح 2 .