واستثنى جماعة الوجه والكفّين فقالوا بالجواز فيهما[1] مع عدم الريبة والتلذّذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أُم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : "احتجبا". فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه" [1].
وفيه : أنّ الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي .
والحاصل : أ نّه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط . [1] قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة ، وأ نّه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة .
وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة وجهها ويداها أم لا ؟
اختار المحقق (قدس سره) التفصيل بين النظرة الاُولى والثانية ، فحكم بالجواز في الاُولى وبالحرمة في الثانية [2] وذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلى المنع مطلقاً [3] في حين أصرّ الشيخ الأعظم (قدس سره) على الجواز كذلك [4] . واستدل للقول بالجواز :
أوّلاً : بقوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْها) [5] .
بدعوى أنّ مقتضى الاستثناء في الآية الكريمة هو جواز إبداء مواضع الزينة الظاهرة وعدم وجوب سترها ، ولازم ذلك جواز نظر الرجل إليها ، وحيث أنّ الوجه والكفّين منها جزماً ، فتدلّ الآية الكريمة على جواز النظر إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 129 ح 4 .