responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 282
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة أيضاً .
ومنها : صريح صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة ، حيث فرض فيها أ نّها جارية لابنته المزوجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها .
وأصرح من جميع ذلك صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضاً ، حيث ورد فيها : "وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن" .
ومقتضى هذه النصوص هو جواز التقويم مطلقاً ، سواء أ كان الولد صغيراً أم كبيراً . ولا يعارضها ما ورد في القسم الأول ، لأنّ التقييد بالصغير إنّما ورد في كلام السائل وهو لا يقتضي اختصاص الحكم به ، بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره إلاّ بالدليل ، وقد عرفت ما يدلّ عليه .
نعم ، ورد التقييد بالصغير في كلام الإمام (عليه السلام) في موردين هما :
1 ـ صحيحة ابن سنان المتقدمة ، حيث ورد في ذيلها : "فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يقتضها ، فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ وإن شاء باع" .
2 ـ رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (عليه السلام) ، حيث ورد فيها : فقال : "إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك ، وكان الابن صغيراً ولم يطأها ، حلّ لك أن تقتضها فتنكحها ، وإلاّ فلا إلاّ بإذنهما" [1] .
إلاّ أنّ ذلك لا يؤثر شيئاً فيما ذكرناه ، فإنّ الرواية الاُولى يرد عليها بأنّ مفهومها إنّما هو (إن لم يكن للرجل ولد صغار) وهو لا حجية فيه .
ولا يجري فيه ما ذكرنا في محلّه من أنّ ذكر القيد يدلّ على عدم ثبوت الحكم للطبيعي وإلاّ لكان ذكره لغواً ، وذلك لإمكان حمل القيد على بيان انحصار حلية وطء جاريته بذلك إذ لا طريق لها بغير التقويم ، بخلاف الكبير حيث لا يختص جواز الوطء بذلك بل يجوز بالتحليل وغيره أيضاً ، فلا يكون ذكر القيد لغواً .
ودعوى أنّ حلّية جارية الولد الصغير لا تنحصر بالتقويم ، لإمكانها بعقد الأب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 40 ح 5 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست