وإلاّ كان زانياً [1] .
[ 3742 ] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ أنّ هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة ، الدالة على لزوم التقويم على نفسه ونقلها إلى ملكه . على أ نّها ضعيفة السند بعروة الخياط ، فإنّه لم يثبت توثيقه .
[2] بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، والنصوص الدالة عليه متضافرة، إلاّ أنّها ـ كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة السابقة ـ على قسمين : فمنها ما هو وارد في خصوص جارية الولد الصغير، ومنها ما هو مطلق بالنسبة لجارية الولد الكبير أو صريح في ذلك .
أمّا القسم الأوّل : فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل ـ المتقدِّمتين في المسألة السابقة ـ وغيرهما من النصوص الصحيحة .
وأمّا القسم الثاني : فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة . منها : صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ؟ فقال : "يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ" [1] . فإنّها بإطلاقها تدلّ على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: "في كتاب علي (عليه السلام): أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها" [2] . فإنّها كسابقتها في الإطلاق .
ومنها : صحيحة ابن سنان المتقدمة ، حيث ورد فيها : "وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها ، إلاّ أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه" .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 40 ح 3 .
[2] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 40 ح 3 .