[ 3739 ] مسألة 3: تحرم على الزوج اُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً [1] مطلقاً[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودعوى أنّ الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة ، فيختص الحكم بالوطء عن ملك يمين .
يدفعها صدر الرواية ، حيث قال زرارة : قال أبو جعفر (عليه السلام) : "إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه" [1] .
فإنّ ذلك إنّما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية ، وإن ذكرها في ذيلها إنّما هو على نحو المثال فلا يختص الحكم بها ، على أنّ اختصاص الحكم بالجارية مما لا قائل به أصلاً . وعلى هذا فكما يثبت بالوطء بالزوجية وبملك اليمين وبالتحليل يثبت بالوطء شبهة . [1] لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب .
[2] على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها [2] .
ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَأُ مّهاتُ نِسائكُمْ) [3] فإنّه مطلق من حيث الدخول بالزوجة وعدمه .
واحتمال رجوع قوله تعالى بعد ذلك : (مِن نِسائكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) إلى كل من (نِسائكُم) و (رَبائبكُم) بعيد جداً . فإنّه مضافاً إلى كونه ركيكاً في نفسه حتى ولو لم يكن هناك فصل في البين باعتبار أ نّه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون المعنى (واُمّهات نسائكم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ) فإنّه زيادة ولا حاجة إليه ، أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 4 ح 1 .