responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 126
وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع[1] ولو في الرضيعة.
[ 3695 ] مسألة 2: إذا تزوج صغيرة واماً أو متعة، ودخل بها قبل إكمالها تسع سنين فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور [2] وهو الأحوط وإن لم تخرج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليها عدّة يقع عليها"

[1] .
فإنّها واضحة الدلالة في أنّ النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن ، وإنّما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل ، وما يجب فيها من الاستبراء .
نعم ، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) في حدّ الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : "إذا لم تبلغ استُبرئت بشهر" . قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : "هي صغيرة ، ولا يضرّك أن لا تستبرئها" . فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : "نعم تسع سنين"
[2] واضحة الدلالة على جواز الوطء قبل بلوغها تسع سنين .
إلاّ أ نّها ضعيفة سنداً ، لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان (شيخ الصدوق (قدس سره) ) ومحمد بن شاذان في طريقها ، وهما ممن لم يرد فيهما توثيق ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة ، الدالة على عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغها تسع سنين ، فيتعيّن العمل بالإطلاق والقول بالحرمة قبل بلوغها تسع سنين ، من دون فرق بين الزوجة والمملوكة ، وفاقاً لما اختاره المشهور .
[1] لعدم الدليل على الحرمة ، بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة .

[2] واستدلّ له بمرسلة يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: "إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فُرِّق
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 3 ح 3 .

[2] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 3 ح 11 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست