[ 3683 ] مسألة 51 : يجب على النساء التستّر [1]كما يحرم على الرجال النظر [2] ولا يجب على الرجال التستّر [3] وإن كان يحرم على النساء النظر ( ([1]) [4] .
نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء [5] ويجب عليهم التستّر( [2]) مع العلم بتعمد النساء في النظر ، من باب حرمة الإعانة على الإثم [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحرز كون الناظر إليها إنساناً فلا يجب عليها التستّر بخلاف سائر أعضاء البدن، حيث استفيد من قوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها) حرمة إظهارها مع قطع النظر عن وجود الناظر ، وإنّ حالها حال عورة الرجل فيحرم جعلها في معرض نظر الغير ويجب سترها في نفسه ، وعليه فيكفي في وجوب الستر عليها احتمال وجود الإنسان أو كون الموجود إنساناً . [1] لقوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتهُنَّ) على ما تقدّم بيانه مفصّلاً .
[2] لما تقدّم من أ نّه مقتضى النهي عن إبداء الزينة .
[3] جزماً ، بل جوازه من الضروريات التي قامت السيرة القطعية عليه .
[4] وقد تقدّم الكلام فيه ، حيث عرفت أنّ مقتضى السيرة العملية القطعية هو الجواز فيما هو المتعارف في الخارج ـ كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين ـ فإنّ النساء ينظرن إلى الرجال ولو من وراء حجابهن من دون أن يثبت ردع عن ذلك .
[5] حيث يجب سترها جزماً ، للنصوص الصحيحة الدالّة عليه ، وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في بحث التخلي من كتاب الطهارة .
[6] والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه ، وبين ما إذا لم يكن قاصداً لذلك .
ففي الأول : يجب التستّر ويحرم عليه الكشف، لأ نّه بفعله مسبب للحرام، ومتعاون
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مرّ الكلام فيه [ في المسألة 3663 ] .