إلاّ بعد سنتين [1] بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها [2] ولو خمس سنين أو أزيد .
[ 3536 ] مسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط[3] على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار، ودخوله في المعاملة ( ([1]) بعد أن يصير مثمراً. بل مقتضى العمومات [4] صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[ 3537 ] مسألة 7 : المساقاة لازمة [5] لا تبطل إلاّ بالتقايل ، أو الفسخ بخيار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطيعٌ من الغنم ، فأعطاه إلى غيره ليرعاه ويقوم بواجباته من العلف وغيره ، على أنّ له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد . [1] على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، حيث لم يفرض فيها كون الثمر في نفس سنة العقد . بل وكذا أخبار خيبر ، حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء ، فإنها لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلاّ بعد مرور سنتين .
[3] تقدّم غير مرة ، أنّ دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغاً في نفسه ومع غضّ النظر عن الاشتراط ، وإلاّ فالشروط غير مشرّعة .
وعليه فحيث إنّ تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه ، فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط .
[5] ويقتضيه مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقد ، إطلاقات دليل صحّته ، على ما تقدم منّا بيانه غير مرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت ، وبالشرط لا يصير مساقاة ، فلا بدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس ، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة على الفسلان .