responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94

ولو نما كان لمالكه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم، وهو بعيد مع توقع الاجازة، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا.

ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لوكان عبدا، والخنزير عند مستحليه.

وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة: الاب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص، ولو استأذن الوكيل جاز، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما الا فيمن ينعتق عليه.

وهنا مسائل: يشترط كون المبيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر ومالا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الانسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الارض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والاقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع، إن قلنا إنها فتحت عنوة.

الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار للمشتري مع

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست