responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91

الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض.

فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى.

وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.

الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.

وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.

(14) كتاب المتاجر

وفيه فصول، الاول: ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح: فالمحرم: الاعيان النجسة، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للوضوء تحت السماء، والميتة والدم وأوراث وأبوال غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وآلات اللهو والصنم والصليب، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن والحمولة للمحرم، وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه لمن يعمله.

ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقص أو الحجة أو التقية، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها، والقمار والغش الخفي، وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، والاجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، والاجرة على الافعال الخالية

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست