responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80

وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي له، ويستحب ترغيبهما في الصلح، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب.

القول في كيفية الحكم: المدعي هو الذي يترك لو ترك، والمنكر مقابله، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت.

فالاقرار يمضى مع الكمال، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته، فإن ادعى الاعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه، أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك، وإلا حبس حتى يعلم حاله.

وأما الانكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة، فإن قال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت مقاصته، ولا تسمع البينة بعده.

وان رد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نكل ردت اليمين أيضا، وقيل يقضى بنكوله والاول أقرب.

وإن قال لي بينة، عرفه أن له إحضارها، وليقل أحضرها إن شئت، وإن

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست