responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77

دقيقا، ومن نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.

وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وكفارة الايلاء كفارة اليمين.

ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، ويشترط فيها الاسلام والسلامة من العمى والاقعاد والجذام والتنكيل، والخلو عن العوض.

وتجب النية والتعيين ومع العجز يصوم شهرين متتابعين، ومع العجز يطعم ستين مسكينا إما إشباعا أو تسليم مد إلى كل واحد، وإذا كسا الفقير فثوب ولو غسيلا إذا لم ينخرق، وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله.

(9) كتاب النذر وتوابعه

وشرط الناذر: الكمال، والاختيار، والقصد، والاسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية.

وإذن الزوج كإذن السيد.

والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا.

وضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والاقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع.

ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع.

والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله، أو علي عهد الله.

واليمين هي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والابصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أو باسمه كقوله: والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الازلي، أو الذي لا أول لوجوده.

ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء المخلوقات الشريفة.

وإتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة الغير يحسبها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر.

(10) كتاب القضاء

وهو وظيفة الامام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين، ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الافتاء والذكورة والكتابة والبصر، إلا في قاضي التحكيم، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصم.

والمرتزقة: والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال.

ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الاكرام والانصات والانصاف.

وله أن يرفع المسلم على الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي.

وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلما، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست