responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 40

ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، نعم يقطعها لامام الاصل.

ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين.

وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر.

ويستحب إسماع الامام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن يؤم الاجزم والابرص الصحيح، والمحدود بعد توبته، والاعرابي بالمهاجر، والمتيمم بالمتطهر بالماء، وأن يستناب المسبوق، ولو تبين عدم الاهلية في الاثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للامام مخرج استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة.

والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد قامت إلى آخر الاقامة، ولا يؤم القاعد القائم ولا الامي القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح، ويقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح، والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والامارة، ويكره إمامة الابرص والاجذم والاعمى بغيرهم.

(3) كتاب الزكاة

وفصوله أربعة، الاول: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الانعام الثلاثة والغلات الاربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الارض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه.

وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير.

فنصب الابل اثناعشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون.

وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.

وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الاقوى، ثم في كل مائة شاة.

وكلما نقص عن النصاب فعفو،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست