responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 38

شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.

مسائل: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الاعذار إلى آخر الوقت، وجوزه الشيخ أبوجعفر الطوسي (رحمه الله) أول الوقت، وهو الاقرب.

الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره بعض الاصحاب، والاقرب الاول لتوثيق رجال الخبر عن الباقر (عليه السلام)، وشهرته بين الاصحاب.

الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى.

الفصل التاسع: في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الامام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي الاخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم، وفي المغرب يصلي باحداهما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماءا مع تعذر السجود، ومع عدم الامكان يجزئهم عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست