responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267

ثلث الدية، وفي النافذة في الانف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي أحد المنخرين عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما، ولو برأت فخمس ديتهما، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاث دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف.

ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس.

ومعنى الحكومة والارش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية.

الفصل الرابع، في التوابع وهي أربعة: الاول، في دية الجنين: في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، ويكفي مجرد الالقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فثمانون درهما، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الام المملوكة ولا كفارة هنا.

ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست